السيد محمد تقي المدرسي

13

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )

1 - أحكام عامة الحكم الأول : الأمة الإسلامية أمة واحدة ، وقد قال ربنا سبحانه : إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ « 1 » . وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( المُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ) « 2 » . الحكم الثاني : ويمكن أن يجتمع طائفة منهم في إطار الوحدة في إقليم ويتفقون على إدارة شؤونهم من دون المساس بالوحدة ، وفي إطار التعاون ، كما قال ربنا سبحانه : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير « 3 » . الحكم الثالث : الإسلام دين الجميع ، وتتحدد علاقة غير المسلمين بهم ضمن شروط التوافق ، ولهم الحرية في ممارسة شعائرهم غير المخلّة بالمبادئ الأساسية . الحكم الرابع : كل مسلم له حق المشاركة في أمور بلده ، لا فرق بين قومياتهم وطوائفهم ، ومذاهبهم ،

--> ( 1 ) سورة الأنبياء ، آية : 92 . ( 2 ) الحر العاملي ، الشيخ محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ( آل البيت عليهم السلام ) : ج 29 ، ص 75 . ( 3 ) سورة الحجرات ، آية : 13 . .